responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159

هذا و لكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع و التسنن، فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلا في البقاء كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحي و هذا في الحقيقة تقليد للحي.

و أما علماء السنة فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول و الثاني من الهجرة و أرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، و هذا مع إنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة و تنزيل لهم عن منصب الإفتاء و حصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة مع عدم دليل من الكتاب و السنة على هذا النصب و العزل، مع أن مرور الدهور و تبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات و الأحكام و استفادة الحكم من الأدلة، و بالجملة فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا و فيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوى و تخالفها من رجوع العالم إلى العالم أو العالم إلى الجاهل و كلاهما باطلان.

وقي التقية و الاتقاء و التقوى

التقية في اللغة مصدر بمعنى التحفظ يقال تقى يتقى من باب علم تحفّظ و اتقى يتقى اتقاء و تقية و تقوى، تحفظ و توقي، و التاء في التقوى مبدلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعنى التحفظ و التوقي، فالتقية في الفقه مطلق التحفظ عن الضرر كان من غضب اللّه تعالى و سخطه، بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد، بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض، باستعمال دواء أو تناول غذاء.

و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفا منهم على نفسه أو ماله أو متعلقة، بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرما أو باطلا على مذهبه أو كان لا يريد الإتيان به، قولا كان أو فعلا عباديا أو غير عبادي. فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاص من معناها اللغوي و هو مطلق الاضطرار إلى الفعل أو القول.

فتحقق ماهية التقية تتوقف على أمور أربعة المتقي و هو المكلف، و ما به الاتقاء و هو

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست