responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 94

إنّما يدلّ على تحقّق فائدة من تلك الفوائد، لا على التخصيص بخصوصه.

و الحقّ عندي في دلالة المفهوم: أنّه من قبيل الدلالة الوضعيّة؛ بشهادة اللغة و العرف*.

فإنّ المتبادر من قول القائل: «اعط زيداً درهماً إن أكرمك»، عدم وجوب الإعطاء إن لم يتحقّق الإكرام، و إن فُرض صدوره عن غير الحكيم، و قُدّر عدم اقترانه بشيء من القرائن. و التبادر من أقوى دلائل الوضع. و الوضع كما يتحقّق في المفردات، فكذا في الجُمل، و توهّم اختصاصه بالمفردات ضعيف.

و على هذا فما وُضع له الجملة الشرطية هو: ثبوت الحكم لمحلّ النطق، و انتفاؤه عن غيره؛ فدلالة الكلام على مجموع الأمرين مطابقة، و على كلّ منهما تضمّن. و لا فرق في ذلك بين المنطوق و المفهوم، و إنّما يتأتى الفرق بينهما من جهة المدلول، فما كان المدلول فيه محلّ النطق يسمّى منطوقاً، و ما كان المدلول فيه غير ذلك يسمّى مفهوماً. و إنّما كان أضعف من المنطوق؛ لأنّ الدلالة في المنطوق قطعيّة، بخلاف المفهوم، فإنّ دليله التبادر، و غايته الظن.

و عن الثاني: بأنّه لا نزاع في كون انتفاء الحكم عند عدم الشرط فائدة الاشتراط مع انتفاء غيره من الفوائد، بل يجب القطع بذلك حينئذٍ، صوناً لكلام الحكيم عن اللغو

*. جاء في حاشية «ش»: «المقصود من هذا الكلام رفع اعتراض أورده بعض المدقّقين على القول بأنّ دلالة المفهوم من قبيل الدلالة الوضعيّة، و هو أنّه لو كان كذلك لم يكن للتسمية بالمفهوم وجه، و كذا لا وجه لعدّه أضعف من المنطوق؛ لاشتراكهما في كون دلالتهما من جهة الوضع. و الجواب: أنّ دلالة المفهوم من قبيل الدلالة الوضعيّة أو اللفظيّة، و لا يختلف جهة التسمية باختلاف جهة الدلالة. و أمّا عدّه أضعف من المنطوق فلأنّ دلالة اللفظ على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد مجمع عليه، مقطوع به، بخلاف دلالته على الانتفاء عند عدم القيد، فإنّه محلّ خلاف المشهور، و موضع تشاجر معروف، و غاية ما يلزم ممّا ذكر في إثبات الدلالة- و هو التبادر- إنّما هو الظن، و أين هو من القطع». منه (قدس سره).

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست