القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. و هو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل [2](رحمه الله)، فإنّه ساوى بين الكثير و القليل، و أوقف النجاسة فيهما على التغيير.
و قد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه [3].
أدلة القول بانفعال القليل:
لنا على ذلك وجهان:
الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.
فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة [4] على ذلك: إجماع الشيعة
[1]. و قد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، ب«رسالة في نجاسة الماء القليل». و ما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل، هي نفس هذا المصباح.
[2]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء، منهم العلّامة و ابن البرّاج و السيوري، في حكاية خلافه في المسألة.
[3]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل إجماعاتهم في المسألة.