responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 87

مصباح [1] (5) نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة

القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. و هو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل [2] (رحمه الله)، فإنّه ساوى بين الكثير و القليل، و أوقف النجاسة فيهما على التغيير.

و قد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه [3].

أدلة القول بانفعال القليل:

لنا على ذلك وجهان:

الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.

فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة [4] على ذلك: إجماع الشيعة


[1]. و قد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، ب«رسالة في نجاسة الماء القليل». و ما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل، هي نفس هذا المصباح.

[2]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء، منهم العلّامة و ابن البرّاج و السيوري، في حكاية خلافه في المسألة.

[3]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل إجماعاتهم في المسألة.

[4]. المسائل الناصريّات: 67، المسألة 1.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست