نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 67
مصباح (1): ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة
أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء بجميع أقسامه ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة- و هي: اللون، و الطعم، و الرائحة- بالأعيان النجسة.
و الأصل في ذلك: مضافاً إلى الإجماع [1]، قول النبي (صلى الله عليه و آله) في الحديث المشهور، بل المتّفق على روايته- كما في السرائر [2]، و غيره [3]-: «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [4]*، و عن ابن أبي عقيل (رحمه الله)[5] تواتر هذا*. جاء في حاشية «د» و «ل»: و في الذكرى [6]: «إلّا ما غيّر طعمه، أو ريحه، و في بعضها لونه».
[1]. كما في تذكرة الفقهاء 1: 15، و الحدائق الناضرة 1: 178. و في المعتبر 1: 40: إنّه «مذهب أهل العلم كافّة»، و في منتهى المطلب 1: 20: «و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم» و في غنية النزوع: 46، نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري و الكثير، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة.
[3]. قال السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 37: «لعمل الأُمة بمدلوله و قبولهم له».
[4]. رواه بهذا اللفظ المحقّق في المعتبر 1: 40 و 41، مرسلًا، و بتفاوت ابن ادريس في السرائر 1: 64، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
[5]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 1: 14، المسألة 1.