responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 391

مصباح (2): في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول

اختلف الأصحاب في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول.

ففي الرسالة [1]، و الهداية [2]، و الفقيه [3]، و الذكرى [4]، و الجامع [5]، و جامع المقاصد [6]، و تعليقات الإرشاد [7]: اعتبار التثنية في الغَسل.

و عزاه المحقّق الكركي [8]، و الشهيد الثاني [9] إلى المشهور، و كأنّهما أخذا ذلك من التحديد بمثلَي ما على المخرج في كلام الشيخين [10] و جماعة [11]، و ليس في ذلك ما يدلّ


[1]. لا توجد لدينا، و لم نعثر على حكاية القول عنها.

[2]. الهداية: 77.

[3]. الفقيه 1: 31/ 59، باب أحكام التخلّي، ذيل الحديث 24.

[4]. ذكرى الشيعة 1: 169.

[5]. الجامع للشرائع: 27.

[6]. جامع المقاصد 1: 93.

[7]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 9): 14.

[8]. المصدر السابق، و جامع المقاصد 1: 93.

[9]. مسالك الأفهام 1: 29.

[10]. المقنعة: 42، المبسوط 1: 17، النهاية: 11.

[11]. منهم: سلّار في المراسم: 33، و القاضي في المهذّب 1: 41، و المحقّق في المعتبر 1: 126، و العلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 125، و قواعد الأحكام 1: 180.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست