responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 360

و الأخذ بالرخصة، فإنّ اللّٰه يحبّ أن يؤخذ برُخَصه، كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، و المكروه بالأصل يصير مستحبّاً بالعارض، بل واجباً إذا توقّف بيان الحكم عليه؛ فإنّ القول قد يحتمل ما لا يحتمله الفعل، و الفعل قد يؤثّر ما لا يؤثّره القول.

حجّة القول بالنجاسة مطلقاً و الردّ عليه:

و حجّة القائلين بانفعاله بالملاقاة- و إن كثر- أخبار النزح، و منها المعتبرة الدالّة على أنّه [1] للتطهير [2]. و هي مع اختلافها الشديد، و قصور دلالة أكثرها على التطهير، و مخالفة الدالّ منها [3] لما هم عليه من التقدير، لا تعارض النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاكمة بالطهارة، و هي مع تعاضدها بالكثرة و الصحّة و الصراحة، يعضدها الأصل، و مطابقة الكتاب العزيز، و السنّة النبويّة المعلومة، قولًا و فعلًا، المتقدّم بيانها.

و يؤيّدها مع ذلك ما دلّ على طهارة الكرّ عموماً و خصوصاً، و ما يلزم هذا القول من الأُمور المستغربة جدّاً التي أشرنا إليها [4].

فلوضوح الأدلّة النقليّة، و الشواهد العقليّة على الطهارة، يتعيّن: القول بها، و التأويل فيما يخالفها، بالحمل على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار، و تنزيلًا للظاهر على النصّ، مع ما فيه من قرائن الندب و دلائله، كالجمع بين المتباينات، و التفريق بين المتماثلات، و عدم تعيين الدلاء، و التخيير بين الأعداد، و شدّة الاختلاف في المقادير، حتّى قلّ فيها السالم عن المعارض المتعدّد، و اجتمع في بعضها نزح الجميع و الاكتفاء


[1]. أي: النزح.

[2]. و هي: ما رواه الشيخ في التهذيب 1: 252/ 686، باب تطهير المياه من النجاسات، الحديث 17، وسائل الشيعة 1: 182، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 2.

[3]. أي: هذه المعتبرة المذكورة آنفاً.

[4]. راجع: الصفحة 345.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست