نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 328
و اختاره العلّامة في التلخيص [1]، و الشهيدان في اللمعة [2]، و البيان [3]، و نقد الشرائع [4]، و محتمل الروضة [5]. و في غاية المراد: «و الأكثر من الأصحاب و يكاد يكون إجماعاً منهم على النجاسة، و لعلّه الحجّة» [6].
و في الروض: «المسألة من أشكل أبواب الفقه، غير أنّ المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضدّه،، كأنّه موجود هنا في جانب النجاسة، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه» [7].
القول بالطهارة مطلقاً:
و ثاني الأقوال: القول بالطهارة مطلقاً، كثيراً كان الماء أو قليلًا، رواه من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام): زرارة، و أبو بصير، و أبان، و حمّاد، و البزنطي، و السرّاد، و ابن المغيرة، و غيرهم.
و حكاه المحقّق (رحمه الله) في المسائل المصريّة [8] عن قوم من القدماء. و تلميذه الآبي في
[1]. تلخيص المرام: 13. و فيه: «و ينجس القليل من الأوّل (أي: المطلق) و البئر على رأي»، و لا يوجد تصريح منه بقبول هذا الرأى.
[4]. الظاهر أنّ مراد المؤلّف «حاشية شرائع الإسلام» للشهيد الثاني، و لكنّه في الصفحة 24 من الكتاب قوّى القول بعدم الانفعال بدون التغيّر، فراجع.
[5]. الروضة البهيّة 1: 34- 35، بل صرّح فيه بالنجاسة بقوله: «و ينجس الماء القليل و هو مادون الكرّ و البئر ... بالملاقاة، على المشهور فيهما، بل كاد يكون إجماعاً».