نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 321
الأخبار المذكورة؛ إذ الظاهر ورودها في الغدران، و الحياض، و مياه المساكن و الدور.
سلّمنا العموم، لكن نقول: عمومان تعارضا من وجه، فيجب تخصيص أحدهما بالآخر، و الترجيح معنىً لقوّة الدلالة فيما دلّ على الطهارة، و اعتضاده بالأُصول، و العمومات، و ظاهر الكتاب، و الشهرة بين الأصحاب، و الإجماع المنقول، و غيره من المؤيّدات.
و على ما قلناه من تحقّق الإجماع، فالأمر ظاهر؛ فانّ الظاهر لا يعارض القاطع.
شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه:
و اعلم أنّ الحكم بطهارة الجاري يعمّ جميع أنواعه، من الأنهار، و العيون، و الآبار إذا جرت و يسمّى القناة، و كذا البئر الواحدة لو أُجريت؛ لعموم الدليل و الفتوى، و انتفاء الفارق بين الأنواع المذكورة، و مخالفة البئر للجاري على المشهور مع بقاء التسمية و انتفاء الجريان لا مطلقاً، و الجاري منها لا يسمّى بئراً.
و لا فرق في الجاري بين الجاري على وجه الأرض، و الجاري تحتها.
قال في الذكرى: «الآبار المتواصلة إن جرت فكالجاري، و إلّا فالحكم باق؛ لأنّها كبئر واحدة» [1].
و قال أيضاً: «لو أُجريت البئر، فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا تنجس بالملاقاة.
و لو نجست ثمّ أُجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:
طهارة الجميع؛ لأنّه ماء جار تدافع و زال تغييره، و لخروجه عن مسمّى البئر.