responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 319

أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان؟ قال: «يضع يده و يتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللّٰه تعالى: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1]» [2].

أدلّة القول باشتراط الكرّية:

احتجّ مشترط الكرّية بالروايات الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء، من غير تفصيل بين الراكد و الجاري، كصحيحتي محمّد بن مسلم و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [3]، و صحيحة إسماعيل بن جابر، و قد سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، فقال في إحداهما:

«كرّ» [4]، و في الأُخرى: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [5].

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [6].


[1]. الحج (22): 78

[2]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون في قلّة ...، الحديث 2، التهذيب 1: 157/ 425، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، الحديث 116، الاستبصار 1: 128/ 436، باب الجنب، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 5.

[3]. تقدّم تخريجهما في الصفحة 91، الهامش 3 و 4.

[4]. الكافي 3: 3، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 7، التهذيب 1: 44/ 115، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 54، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.

[5]. التهذيب 1: 44/ 114، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 53، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 1.

[6]. التهذيب 1: 444/ 1326، الزيادات في باب المياه، الحديث 45، و فيه: «... و أشباههما .... أ يتوضّأ ...»، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 4.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست