responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 313

لكن يضعّف إطلاقَ الرسالة ذِكره له في باب الأواني، و الأواعي، و إطلاقَ الفقيه ما ذكره الصدوق بعد ذلك: «أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري» [1]، فإنّه يعطي أنّ للجاري حكماً ينفرد به عن الراكد.

و قد صرّح ابن بابويه في الرسالة [2]، و المرتضى في الانتصار [3] بنجاسة ماء البئر بالملاقاة مطلقاً، قليلًا كان أو كثيراً، و هذا يوهن الإطلاق في عباراتهما المذكورة.

و في الانتصار: «و عذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر و الفصل بينها و بين مياه الغدران و الآنية هو ما تقدّم من الحجّة» [4]. و فيه إشعار ظاهر باختصاص التفصيل بالراكد.

و ما حكاه الشهيد الثاني [5] من موافقة جماعة من المتأخّرين للعلّامة، لم أجد له شاهداً فيما اطّلعت عليه من كتبهم. نعم، قال في التنقيح: «و هل يشترط كريّته [أم لا؟]، أطلق المصنّف الحكم بطهارته، و قيّده العلّامة بالكرّية، و هو أولى»، لكنّه قال متّصلًا بذلك: «و قال الشهيد: إن جرى عن مادّة فلا يشترط الكرّية، و لا عنها يشترط [6]، و هو حسن و عليه الفتوى» [7]. و هذا صريح في اختيار المشهور، فإنّ تفصيل الشهيد ليس وارداً على المسألة؛ إذ المفروض فيها الجريان عن مادّة لا مطلقاً.

و حكى في المعالم [8] عن والده الشهيد الثاني الرجوع عمّا ذهب إليه من اشتراطه


[1]. نفس المصدر: 9، ذيل الحديث 11.

[2]. لم نعثر عليه و لا على حكاية قوله.

[3]. الانتصار: 89- 90.

[4]. نفس المصدر: 90.

[5]. تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

[6]. في المصدر بدل «يشترط»: «بشرط دوامه».

[7]. التنقيح الرائع 1: 38، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[8]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 298.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست