نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 298
«يبال عليه» يدلّ على تكرّر وقوع ذلك فيه، بل كونه كالمعدّ له؛ و لا ريب أنّ للبول مع ذلك أثراً باقيا محسوساً، فإذا كان المطر قليلًا لا يبلغ حدّ الجريان، لزمه التغيير به، فينجس بالتغيير، دون الملاقاة.
الخامس: أنّ المراد نفي البأس به حال جريانه و نزوله، و الغرض المنع من أخذه بعد الانقطاع، بناءً على عدم طهارة السطح بمجرّد وصول ماء المطر إليه؛ فإنّه إذا لم يطهر به و بقي فيه شيء بعد الانقطاع فإنّه ينجس بمحلّه النجس، فلم يجز استعماله في الطهارة.
السادس: أنّ المنع من الوضوء منه لا ينحصر وجهه في النجاسة؛ إذ ربما كانت جهة المنع كونه بعد الانقطاع غسالةٌ غير رافعة للحدث.
السابع: أنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان، و هو أعمّ من النجاسة، فلعلّ وجهه توقّف النظافة عليه. قاله في المدارك [1].
الثامن: أنّ مقتضى الحديث إناطة بعض الأحكام بالجريان، و هو لا ينافي ثبوت غيره بدونه. قاله في المعالم [2].
التاسع: حمل الجريان على النزول من السماء، كما قاله العلّامة (رحمه الله)[3]، و ردّ بأنّه اشتراط لا طائل تحته، و أُجيب بأنّه تعليل لا شرط، و المعنى: «لا بأس به، لأنّه جرى»، أي: نزل من السماء، و هو كما ترى.
العاشر: أنّ الرواية لا تدلّ على الاشتراط؛ فإنّه لو لم يكن طاهراً لم يطهّره