نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 283
دلالة الخبر على ما قاله، و أنّ ذلك شيء ارتكبه لضرورة الجمع.
و اعلم أنّ المستفاد من كلام الشيخ أنّه يرى للماء خصوصيّة في هذا الحكم، و من ثَمّ ذكر الأصحاب خلافَه هنا. و احتمل بعض المتأخّرين* كونه ناظراً إلى ما نسب إلى بعضهم من العفو عمّا يترشَّش من النجاسات- كرءوس الإبر- على الثوب و البدن، من دون أن يكون للماء خصوصيّة في ذلك. و هذا، و إن ناسبه التعليل بعدم إمكان التحرّز، إلّا أنّ الشيخ قد صرّح بخلافه في المبسوط؛ فإنّه قال في فصل تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات: «و كلّ نجاسة يجب إزالة قليلها و كثيرها، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب و الأبدان، أدركها الطرف أو لم يدركها» [1].
هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟
و يظهر من كلام جماعة من الأصحاب أنّ مذهب الشيخ في الاستبصار هو العفو عن خصوص الدم القليل، فيكون مخالفاً لما قاله في المبسوط من العفو عن كلّ ما لا يمكن التحرّز عنه من النجاسات.
و كلامه المنقول سابقاً [2] لا يدلّ على اختصاص الحكم بالدم، و الظاهر أنّ تعرّضه له تبعاً للرواية المتضمّنة له، من دون أن يكون له خصوصيّة في الحكم.
و على ما قالوه يكون للشيخ في المسألة ثلاثة أقوال، و على ما قلناه فليس له إلّا قولان.
*. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «هو الفاضل المحقّق الشيخ حسن في المنتقى [3]» منه (قدس سره).