responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 260

مصباح (8) في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة

لا فرق في الحكم بنجاسة القليل بين الملاقاة لنجس، أو متنجّس، و واردٍ أو مورودٍ عليه، كثير أو قليل، دم أو غيره.

و المستند في ذلك كلّه: تحقّق الملاقاة الموجبة للانفعال.

الأوّل: عدم الفرق بين النجس و المتنجس

و التعميم الأوّل: موضع وفاق، و يدلّ عليه الروايات المتضمّنة لنجاسة الماء بنجاسة أوانيه، و بنجاسته بملاقاة اليد القذرة، و نحوها، و هي كثيرة [1].

و أيضاً فانفعال الماء بالنجس يقتضي انفعاله بالمتنجّس؛ فإنّ العين النجسة إنّما يلاقي جزءاً من الماء، و نجاسة الباقي ليست إلّا بالمتنجّس، كما هو ظاهر.

و أمّا الثاني: و هو التسوية بين الورودين

فهو ظاهر المعظم، حيث أطلقوا القول بنجاسة القليل بملاقاة النجاسة، كما في


[1]. راجع: الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة، و قد سبقت في المصباح الخامس، الصفحة 91 و ما بعدها.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست