مصباح (8) في إطلاق الحكم بنجاسة القليل بالملاقاة
لا فرق في الحكم بنجاسة القليل بين الملاقاة لنجس، أو متنجّس، و واردٍ أو مورودٍ عليه، كثير أو قليل، دم أو غيره.
و المستند في ذلك كلّه: تحقّق الملاقاة الموجبة للانفعال.
الأوّل: عدم الفرق بين النجس و المتنجس
و التعميم الأوّل: موضع وفاق، و يدلّ عليه الروايات المتضمّنة لنجاسة الماء بنجاسة أوانيه، و بنجاسته بملاقاة اليد القذرة، و نحوها، و هي كثيرة [1].
و أيضاً فانفعال الماء بالنجس يقتضي انفعاله بالمتنجّس؛ فإنّ العين النجسة إنّما يلاقي جزءاً من الماء، و نجاسة الباقي ليست إلّا بالمتنجّس، كما هو ظاهر.
و أمّا الثاني: و هو التسوية بين الورودين
فهو ظاهر المعظم، حيث أطلقوا القول بنجاسة القليل بملاقاة النجاسة، كما في
[1]. راجع: الأخبار الدالّة على نجاسة القليل بالملاقاة، و قد سبقت في المصباح الخامس، الصفحة 91 و ما بعدها.