responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 253

نجاسته فهو ما في الأواني و الحياض [1]*، بل يجب إهراقه، و إن كان كثيراً» [2].

و كلام هذين الشيخين نصّ في نجاسة ماء الأواني و الحياض بملاقاة النجاسة، و إن بلغت كرّاً فصاعداً.

و قد حاول جماعة من قدماء الأصحاب و متأخّريهم توجيه ذلك، بالحمل على ما دون الكرّ، بناءً على أنّ الغالب في هذه المياه انتفاء الكرّية، و صراحتهما في التفصيل يمنع من ارتكاب التأويل.

و قال الشيخ في النهاية، بعد ما ذكر التفصيل ببلوغ الكرّية و عدمه في مياه الغدران و القلبان: «و أمّا مياه الأواني المحصورة، فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها، و لم يجز استعمالها» [3].

و ظاهره مفارقة الأواني لغيرها في هذا الحكم. و حمله على الغالب متّجه.

و يدلّ عليه ما ذكره في التهذيب، حيث حكى عن المفيد أنّ الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب إهراق مائه و غسله، و قال [4]: «الوجه فيه أنّ الماء إذا كان في إناء، و حلّته النجاسة نجس بها؛ لأنّه أقلّ من كرّ، و قد بيّنّا أنّ ما قلّ عنه ينجس بما يلاقيه من

*. جاء في حاشية «ل»: «و في تهذيب المراسم [5]- للمحقّق-: «الثالث: ماء الأواني، و هو ينجس بوقوع النجاسة و لا يطهر بل يراق»، و الموجود في نسخ المراسم: الأواني و الحياض، كما نقلناه». منه (قدس سره).


[1]. كذا في متن النسخ، أمّا في نسخة بدل «د» و «ل» و المصدر: فهو ماء الأواني و الحياض.

[2]. المراسم: 34، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[3]. النهاية: 4.

[4]. في «ن»: و علّل.

[5]. اسمه: مختصر المراسم، كما في الذريعة (للطهراني) 20: 207، و الرسائل التسع، مقدّمة المحقّق: 20، و ذكر هناك أنّه لم نر نسخته إلى الآن.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست