نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 249
للبعد، و الشيخ عليّ بن أبي جامع في توقيف المسائل [1].
و في السرائر [2]، و الذكرى [3]، و التنقيح [4]، و غيرها [5]: إنّه مذهب القمّيين.
و في المختلف [6]: إنّه مذهب ابن بابويه و جملة القمّيين.
و على هذا فيقارب القولان من القدماء؛ لكثرة القمّيين، و يزداد الثاني اشتهاراً بموافقة أكثر المتأخّرين بعد الشهيد الثاني [7]، لكن في نسبة هذا القول إلى القمّيين نظر من وجوه:
الأوّل: أنّ شيخ القمّيين و أشهرهم، و هو الصدوق، قد اختلف قوله في ذلك، و قد أفتى في الهداية [8] بالقول الأوّل، و عزى الثاني في الأمالي [9] إلى الرواية، و ظاهره ترك العمل به.
الثاني: أنّ الشيخ في الخلاف [10] نسب إلى القمّيين و أصحاب الحديث، بل إلى من عدا المفيد و المرتضى، أنّ الكرّ ثلاثة أشبار و نصف في الأبعاد الثلاثة.
[1]. توقيف السائل على دلائل المسائل (مخطوط)، لا يوجد لدينا.
[7]. و قد سبق نقل الأقوال عن بعضهم، منهم المقدّس الأردبيلي و العلّامة المجلسي و العلّامة الخوانساري في الصفحة السابقة.
[8]. الهداية: 68، و اعلم أن كلمة «و نصف» جاءت في هامش المطبوع من النسخة المحقّقة، و قد كُتبَ عليها «زائد» في النسخة الحجرية (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة).