و أمّا رواية عمر بن يزيد [2]، فمع ضعفها بالمعلّى بن محمّد [3]- فقد نصّ علماء الرجال على أنّه مضطرب الحديث و المذهب [4]-، غير صريحة في نجاسة الماء الواقع في الإناء.
و أمّا رواية بكار بن أبي بكر [5]، فهي ضعيفة، بجهالة الراوي [6]، و انقطاع سندها [7]، و اشتماله على سهل بن زياد، و قد ذكر علماء الرجال أنّه كان ضعيفاً في مذهبه و حديثه [8].
و مع ذلك فيمكن توجيهها بحمل العذرة على معناه اللغوي، جمعاً بين الأخبار.
و أمّا مرسلة الواسطي [9]، فهي ضعيفة ب: الإرسال، و جهالة المرسل [10]. و مع ذلك فليست صريحة في المطلوب؛ لجواز حملها على عدم العلم بتحقّق النجاسة، أو كونه
[1]. الكافي 3: 406، باب الرجل يصلّى في الثوب ...، الحديث 11، التهذيب 2: 386/ 1487، الزيادات في أحكام لباس المصلّي، الحديث 19، الاستبصار 1: 180/ 630، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ...، الحديث 2. وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.
[10]. هو أبو يحيى الواسطي، المشترك بين سهيل بن زياد و زكريا بن يحيى. و قال ابن الغضائري في رجاله (3: 181) في الأول: «حديثه يعرف تارة و ينكر أُخرى». راجع: معجم رجال الحديث 9: 376.
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 202