responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 18

مع اشتهاره في بعض الطبقات، و لا ضرورة إلى التأويل بما ذكره الشهيد [1] و غيره [2]، و حسنِ الظنّ بهم من مخالفتهم في الفروع لما اصطلحوا عليه في الأُصول [3]. نعم، كثيراً ما يُدّعى الإجماع على المطالب الفرعيّة لاندراجها في أُصول إجماعيّة، فيجب أن يلحظ ذلك.

و في تقديم أيّهما [4] مع التعارض خلاف؛ فقيل: بترجيح الخبر؛ لقوّة مستنده، و ظهور الأخذ به، و بُعد وقوع الخطأ فيه. و قيل: بالعكس؛ لعلوّ السند، و ظهور العدالة، و وضوح الدلالة [5]. و الترجيح للأوّل.

و أمّا الشهرة، ففيها تأييد ظاهر و اعتضاد بيّن، و لا تبلغ الحجّيّة ما لم تبلغ الإجماع.

و القول بحجّيّة المشهور خلاف المشهور، فلو كان حجّة، لزم أن لا يكون حجّة.

و يندرج في الأخير [6]:

طريقة الحسن و القبح العقليّين؛ لتوافق العقل و الشرع.

و البراءة الأصليّة؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان، و لا حكم إلّا بالبرهان.

و تحريم ملزوم الحرام؛ لأنّ إيجاد السبب يستتبع إيجاد المسبّب، فيحرم تبعاً له.

و كذا وجوب مقدّمة الواجب؛ لتحقّق السببيّة فيها عدماً، فيثبت لها الوجوب تبعاً، كالجزء.

و امتناع اجتماع الوجوب و التحريم مع اتّحاد المتعلّق؛ لقبح الخطاب و استحالة


[1]. انظر: ذكرى الشيعة 1: 51.

[2]. لم نعثر عليه.

[3]. ناقشه أيضاً الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 174.

[4]. مرجع الضمير: الخبر و الإجماع.

[5]. راجع: الوافية: 335.

[6]. أي: العقل.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست