نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 18
مع اشتهاره في بعض الطبقات، و لا ضرورة إلى التأويل بما ذكره الشهيد [1] و غيره [2]، و حسنِ الظنّ بهم من مخالفتهم في الفروع لما اصطلحوا عليه في الأُصول [3]. نعم، كثيراً ما يُدّعى الإجماع على المطالب الفرعيّة لاندراجها في أُصول إجماعيّة، فيجب أن يلحظ ذلك.
و في تقديم أيّهما [4] مع التعارض خلاف؛ فقيل: بترجيح الخبر؛ لقوّة مستنده، و ظهور الأخذ به، و بُعد وقوع الخطأ فيه. و قيل: بالعكس؛ لعلوّ السند، و ظهور العدالة، و وضوح الدلالة [5]. و الترجيح للأوّل.
و أمّا الشهرة، ففيها تأييد ظاهر و اعتضاد بيّن، و لا تبلغ الحجّيّة ما لم تبلغ الإجماع.
و القول بحجّيّة المشهور خلاف المشهور، فلو كان حجّة، لزم أن لا يكون حجّة.