نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 167
عن النقيع و الغدير و أشباههما فيه الجيف و القذر و ولوغ الكلب، و يشرب منه الدوابّ و تبول، أ يتوضّأ منه؟ فقال لسائله: «إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على الماء فلا تتوضّأ، و إن كان الماء غالباً على النجاسة فتوضّأ منه و اغتسل» [1].
الأربعون: ما رواه فيه، قال: ذكر بعض علماء الشيعة أنّه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام) و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، و كان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل رجله إن أصابه، فأبصره يوماً أبو جعفر (عليه السلام) فقال: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره فلا تُعِد منه غسلًا» [2].
هذا غاية ما يمكن أن يقال في الانتصار للقول بعدم الانفعال، و للنظر في ذلك كلّه مجال، و أيّ مجال.
الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال:
أمّا الاستدلال بأصل البراءة فيتوجّه عليه:
أنّ ذلك إنّما يصحّ الاحتجاج به فيما لا يتوقّف [3] عليه البراءة اليقينيّة عن التكليف الثابت شرعاً، و إلّا فالتكليف اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة؛ لأنّ اشتغال الذمّة بالتكليف مستصحب إلى أن يتحقّق الرافع له، و محصّل البراءة الأصلية انتفاع التكليف فيما لم يتحقّق فيه دليل شرعي، فلا يتأتّى الاستدلال بها فيما وجد فيه الدليل. و حيث أنّ التكليف بالصلاة و غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة ثابت قطعاً، فيجب تحصيل البراءة اليقينيّة عنه، و إنّما يحصل باجتناب الماء الملاقي للنجاسة؛ للشّك في
[1]. مختلف الشيعة 1: 14، المسألة 1، مع تفاوت يسير، و لم ترد في الوسائل أو المستدرك.
[2]. مختلف الشيعة 1: 15، المسألة 1، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.