بيان: قد مرّ هذا الحديث في نواقض الوضوء، و إطلاقه يشمل ما كان عن شهوة و بدونها، و قول ابن الجنيد بنجاسة ما كان عن شهوة ضعيف.
الفصل الخامس في نجاسة الخمر
و فيه بحثان:
البحث الأول في تفسير الآية الكريمة الواردة في ذلك
قال اللّه تعالى في سورة المائدة
قوله: قال اللّه تعالى في سورة المائدة عن أبي جعفر (عليه السلام) لمّا نزلت قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز، قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها [3].