responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 426

بالتنزّه عنه، يوجب الطّعن في متنه، لإشعاره بتردّده (عليه السلام) في هذا الحكم، و انّ قوله هذا عن ظنّ، و حاشاهم (عليهم السلام) عن أن تكون أحكامهم صادرة عن ظنّ كأحكام المجتهدين، بل كلّما يحكمون به فهو قطعيّ لهم لا يجوّزون نقيضه.

و يخطر بالبال في الاستدلال على ذلك أنّ كلّ أحكامهم (عليهم السلام) صادرة عن قطع، و انّه لا يجوز صدور شيء منها عن ظنّ أنّنا إذا سمعنا من أحدهم (عليهم السلام) حكما، فإنّا لا نجوّز احتمال كونه خطأ، لأنّ اعتقادنا عصمتهم (عليهم السلام) يمنع تجويز الخطأ عليهم، و كما أنّا لا نجوّز عليهم الخطأ في أحكامهم الّتي تصدر عنهم لا يجوّزون على أنفسهم الخطأ فيها لعلمهم بعصمة أنفسهم (سلام اللّه عليهم)، و من هذا نعلم أنّهم قاطعون بجميع الأحكام الّتي تصدر عنهم و لا يجوّزون نقيضها، كما يجوّزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم و لعلّ نهيه (عليه السلام) عن أكل طعامهم محمول على الكراهة، ان أريد الحبوب و نحوها.

و يمكن جعل قوله (عليه السلام) «لا تأكله» مرّتين للإشعار بالتّحريم، كما هو ظاهر التأكيد، و يكون قوله (عليه السلام) بعد ذلك «لا تأكله» و «لا تتركه» محمولا على التقيّة بعد حصول التّنبيه و الإشعار بالتحريم، و اللّه أعلم.

الفصل الرابع في نجاسة الكلب و الخنزير و نبذ متفرّقة ممّا يظنّ نجاسته

و فيه عشرة أحاديث: السادس و السابع من الكافي، و البواقي من التّهذيب.

يب: الثّلاثة، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يصيب

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست