responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 416

ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك، و كذلك البول [1].

يب: و عنه، عن الثلاثة، قال: سألته عن الرّجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به [2].

بيان: يتجفّف بالجيم أي تنشّف فظاهر هذا الحديث مشكل، فإنّه يشعر بطهارة المنيّ إذا كان جافّا، كما هو مذهب بعض العامّة، و إلّا فلا فرق بين ما إذا كانت النطفة رطبة أو جافّة إذا لم تماسّ البدن حال تنشيفه.

و يمكن أن يقال: إنّ من عرف موضع المنيّ في ثوبه، ثمّ نزعه و طرحه عنه ليغتسل، فمعلوم أنّ أجزاء الثوب حال النزع و بعد الطّرح تماسّ بعضها بعضا، فيقع بعض الأجزاء الطهارة منه على ذلك المنيّ، فإذا كان جافّا لا تتعدّى نجاسته حال النزع و بعد الطّرح الى ما يماسّه من الاجزاء الطاهرة من الثّوب، فللمغتسل إذا أراد التّنشّف أن يتنشّف بأيّ جزء شاء من أجزائه سوى الجزء الذي ينجس بالمنيّ.

و أمّا إذا كان المنيّ رطبا، فإنّ أجزاء الثوب التي تماسّه غالبا في حال النزع و بعد الطّرح يتنجّس به لا محالة، و ربّما جفّت في مدّة الاشتغال بالغسل، و لا يتميّز عند ارادة التنشّف عن الأجزاء الطاهرة التي لم تماسّه، فيشتبه الطاهر من الثوب بالنّجس منه، فلذلك جوّز الامام (عليه السلام) التنشّف به إذا كان المنيّ جافّا و لم يجوّزه إذا كان رطبا، و اللّه أعلم.

الفصل الثّالث في نجاسة الكافر

و فيه بحثان:


[1] تهذيب الأحكام 1: 252- 253.

[2] تهذيب الأحكام 1: 421، ح 5.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست