responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 414

عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار و الفرس و البغل، فأمّا الشّاة و كلّما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [1].

بيان: لعلّ المراد بما يؤكل لحمه ما جرت العادة بأكله، أو ما يحلّ أكله من دون كراهة، و إلّا فظاهر هذه الرّواية يشعر بتحريم لحوم الثّلاثة و نجاسة أبوالها، و سيأتي في كتاب الأطعمة و الأشربة ان شاء اللّه تعالى حديث صحيح يتضمّن النّهي عن لحومها، لكنّ الذي عليه أكثرهم هو الطّهارة، و حملوا ما تضمّنته هذه الرّواية و أمثالها من الأمر بالغسل على الاستحباب.

يب: الأهوازي، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوال الخيل و البغال: فقال:

اغسل ما أصابك منه [2].

الفصل الثاني في الدّم و المني

و فيه أربعة أحاديث كلّها من التهذيب.

يب: الأهوازي، عن الثلاثة، قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من منيّ، فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء، و أصبت و قد حضرت الصّلاة، و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمّ انّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصّلاة و تغسله، قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته، قال: تغسله و تعيد.

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثمّ صلّيت و رأيت فيه، قال: تغسله و لا تعيد صلاتك، قلت: و لم ذلك؟ قال: لأنّك


[1] تهذيب الأحكام 1: 247، ح 42.

[2] تهذيب الأحكام 1: 265، ح 61.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست