responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 409

يدلّ على أنّ الجنب إذا لم يجد من الماء إلّا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به، و غسل البعض الآخر بغسالته، و انّه لا يجوز له ذلك إلّا مع قلّة الماء، كما يدلّ عليه مفهوم الشّرط.

يب: الثلاثة، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال: لا بأس [1].

بيان: الضّمير في قوله «فيه» يعود الى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله «أستنجي» و أمّا قوله «و أنا جنب» فأراد به أنّ ذلك الماء قد جرى على عضو نجس بنجاستين حدثيّة و خبثيّة، فما توهّم بعض الطّلبة من أنّ هذه الضميمة لغو فاحش، لا ينبغي الإصغاء إليه.

يب: و بالسّند، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النّعمان، و محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الذي أستنجي به أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا [2].

المسلك الرابع في تعداد النّجاسات و نبذة من أحكامها

و فيه فصول:

الفصل الأول في البول

و فيه تسعة أحاديث: الخامس من الفقيه، و البواقي من التهذيب.


[1] تهذيب الأحكام 1: 86، ح 76.

[2] تهذيب الأحكام 1: 86- 87، ح 77.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست