responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 379

الجنابة و الحدث الأصغر، أو منها و من العينيّة أيضا كالمني، و يراد برجز الشّيطان: إمّا الجنابة فإنّها من فعله، و إمّا وسوسته لهم كما سبق.

و الرّبط على القلوب يراد به تشجيعها و تقويتها و وثوقها بلطف اللّه بهم.

و قيل: انّ هذا المعنى هو المراد أيضا بتثبيت أقدامهم، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرّا بالنّجاسة

و انفعال القليل و تحديد الكر و فيه اثنا عشر حديثا: الثّاني و الثّالث و السّادس و العاشر من الكافي، و البواقي من التّهذيب.

يب: الثلاثة، عن محمّد بن الحسن هو الصفّار، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و ابن أبان، عن الأهوازي، عن حمّاد هو ابن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [1].

كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدّواب أو يلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [2].

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن


فالأجود أن يستدلّ بالآية على أنّ الماء رافع للحدث، لوجوب حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة عند وجودها.


[1] تهذيب الأحكام 1: 40، ح 47.

[2] فروع الكافي 3: 2، ح 2.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست