يب: الثلاثة، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن الثلاثة، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ و لا يقدر على
قوله (عليه السلام): اغتسل و أعاد الصلاة الظاهر أنّ إعادتها محمولة على الاستحباب، لأنّه إنّما كان واجبا عليه و كان هو مأمورا به، فخرج عن عهدة التكليف، فما عليه بعد ذلك الوقت شيء، و مثل الخوف على التلف في إباحة التيمّم ظنّ حصول المرض و التضرّر بالبرد الذي لا يتحمّل مثله عادة، لأنّ دفع الضرر المظنون واجب بالعقل و النقل، و لا يحصل حينئذ إلّا به، فوجب هو و حرم الغسل.
و مثله الوضوء إن خاف على نفسه به التلف و الضرر، لأنّ العسر و الضيق منفيّان بالآية و الرواية.
قوله: أ رأيت المواقف المواقف من يقف بحذاء عدوّ، و يقف هو معه في الحرب، و المواقفة أن يقف معه و يقف معك في ضرب أو خصومة. و اضافة اللبد و السرج اليه و هما للدابّة كإضافتها اليه.
و يفهم من التعليل أنّه لو لم يكن فيها غبار لم يصحّ منها التيمّم، و هو كذلك، و خصوصا على القول باشتراط علوق شيء من التراب باليد و المسح به.