responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 322

يغتسل؟ قال: يغسّله ثمّ يغسّل يديه من العاتق ثم يلبّسه أكفانه ثمّ يغتسل، قلت: فمن حمله أ عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر أ عليه وضوء؟

قال: لا إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ان شاء [1].

بيان: العاتق موضع الرّداء من المنكب يذكّر و يؤنّث.

و قوله (عليه السلام) «إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر» إمّا أن يراد به التيمّم، أو غسل اليدين لإزالة ما لصق بهما من ترابه.

الباب الثاني في الأغسال المستحبّة

و فيه أربعة عشر حديثا: الأربعة الأوّل و الثالث عشر من الكافي، و الخامس و الأخير من الفقيه و الباقي من التّهذيب.

كا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى و علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما


قوله: أو غسل اليدين الظاهر أنّ هذا الأخير هو المراد بالحديث، و كأنّ الأوّل غير محتمل، لا يحتمله السؤال و لا الجواب، إذ ليس المراد أنّ من يدخله القبر أ يجب أو يستحب أن يكون على وضوء حتّى يجاب بالنفي، ثمّ يثبت له اختيار التيمّم بتراب القبر، فتكون كلمة «من» فيه مرادفة للباء، نحو «يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» على ما قاله يونس. و ذكر الوضوء و ارادة التيمّم مجاز من باب المشاكلة.

بل المراد أنّ من أدخله القبر، فبعد خروجه منه هل يجب أو يستحبّ له الوضوء الشرعي، فنفاه ثمّ خيّره في الوضوء اللغوي، أي: غسل اليدين من أجل تراب القبر، فكلمة «من» تعليليّة، فتأمّل.


[1] تهذيب الأحكام 1: 429، ح 9.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست