responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 318

يه: أبو مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّى عليه، و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه [1].

كا: محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّجل يأكله السّبع و الطير، فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، و إذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه القلب [2].

المطلب الخامس في غسل مسّ الأموات

و فيه سبعة أحاديث كلّها من التّهذيب.

يب: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يمسّ الميّت أ ينبغي أن يغتسل منها؟

فقال: لا إنّما ذلك من الإنسان وحده [3].

يب: الدّورقي، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الذي يغسّل الميّت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسّه و هو سخن، قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: و البهائم و الطّير إذا مسّها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالإنسان [4].


قوله: في غسل مسّ الأموات أي: في وجوبه على حذف المضاف، و سيشير إليه في الباب الثاني.


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 159، ح 443.

[2] فروع الكافي 3: 212، ح 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 430، ح 19.

[4] تهذيب الأحكام 1: 429، ح 12.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست