نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 318
يه: أبو مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّى عليه، و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه[1].
كا: محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّجل يأكله السّبع و الطير، فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، و إذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه القلب[2].
المطلب الخامس في غسل مسّ الأموات
و فيه سبعة أحاديث كلّها من التّهذيب.
يب: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يمسّ الميّت أ ينبغي أن يغتسل منها؟
يب: الدّورقي، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الذي يغسّل الميّت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسّه و هو سخن، قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: و البهائم و الطّير إذا مسّها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالإنسان[4].
قوله: في غسل مسّ الأموات أي: في وجوبه على حذف المضاف، و سيشير إليه في الباب الثاني.