بيان: المراد اشراك الوالدين في الحج إذا كان مندوبا، و هو ظاهر.
يه: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يصلّى عن الميّت؟
قال: نعم حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق، ثمّ يؤتى فيقال له:
خفّف عنك بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: أشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم[2].
المطلب الرابع في نبذ متفرّقة من أحكام الأموات
و فيه خمسة أحاديث: الأوّلان من التهذيب، و الرابع من الفقيه، و الباقيان من الكافي.
يب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرّك، قال: يشقّ عن الولد[3].
قوله: قال يشقّ عن الولد روى الكشي في كتاب رجاله في ترجمة محمّد بن مسلم، عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: انّي ذات ليلة على سطح إذ طرق الباب طارق، فقلت: من هذا؟ فقال: شريك رحمك اللّه.
فأشرفت فإذا امرأة، فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتّى ماتت و الولد يتحرّك في بطنها و يذهب و يجيء فما أصنع؟