responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 308

و في بعض النّسخ: يشهدوا و يصلّوا و يستغفروا، بإسقاط النّون، و هو الاولى.

و المنفصل في قوله (عليه السلام) «و يكتسب هو الأجر» يعود إلى الولي في ضمن الأولياء. و الفاء في «فيهم و فيما» للسّببيّة.

الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة و ما يتعلّق بها

و بالدّفن و بالتّعزية و زيارة الأموات و وصول ثواب الصّوم و الصّلاة و نحوها إليهم و فيه أربعة عشر حديثا: الثاني و الرّابع و الخامس و السّابع و الثّامن من التهذيب، و العاشر و الرّابع عشر من الفقيه، و البواقي من الكافي.

كا: أبو علي الأشعري، عن الصّهباني، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها [1].

يب: أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال و التميمي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: ينبغي لمن شيّع الجنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس [2].


لأنّه بإيذانه لهم بموته دلّهم على الخير، و الدالّ على الخير كفاعله، فله أجران:

أجر بشهوده جنازته و صلاته عليه و استغفاره له، و أجر بإيذانه و دلالته لهم على ذلك، و كلمة «في» في الموضعين للسببيّة، كما في امرأة دخلت النار في هرّة.

قوله (عليه السلام): أن لا يجلس حتى يوضع الى آخره لعلّ ذلك لاحترام الميّت و تعظيمه، لأنّ المؤمن محترم حيّا و ميّتا.


[1] فروع الكافي 3: 170، ح 4.

[2] تهذيب الأحكام 1: 462، ح 154.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست