نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 292
يقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته[1].
كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا عسر على الميت موته و نزعه، قرب الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه[2].
الموقف الأول في تغسيل الميت
و فيه خمسة عشر حديثا: الأوّل و الثاني و السادس و العاشر و الحادي عشر من التّهذيب، و الثامن و التاسع من الفقيه، و الباقي من الكافي.
يب: النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الميّت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر و اغسل جسده كلّه، و اغسله أخرى بماء و كافور، ثمّ اغسله اخرى بماء، قلت:
ثلاث مرّات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص[3].
يب: الأهوازي، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح (عليه السلام) عن غسل الميّت أ فيه وضوء الصّلاة أم لا؟ فقال: غسل الميّت، يبدأ بمرافقه
قوله (عليه السلام): بماء و سدر سدر معطوف على ماء، أي: اغسله بهما مجموعا مخلوطا، لأنّ الواو لمطلق الجمع.
و كذا الكلام في قوله «بماء و كافور» و يحتمل أن يكون الواو في الموضعين بمعنى «مع» أي: اغسله بماء معه سدر و كافور.