responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 292

يقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته [1].

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا عسر على الميت موته و نزعه، قرب الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه [2].

الموقف الأول في تغسيل الميت

و فيه خمسة عشر حديثا: الأوّل و الثاني و السادس و العاشر و الحادي عشر من التّهذيب، و الثامن و التاسع من الفقيه، و الباقي من الكافي.

يب: النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الميّت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر و اغسل جسده كلّه، و اغسله أخرى بماء و كافور، ثمّ اغسله اخرى بماء، قلت:

ثلاث مرّات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص [3].

يب: الأهوازي، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح (عليه السلام) عن غسل الميّت أ فيه وضوء الصّلاة أم لا؟ فقال: غسل الميّت، يبدأ بمرافقه


قوله (عليه السلام): بماء و سدر سدر معطوف على ماء، أي: اغسله بهما مجموعا مخلوطا، لأنّ الواو لمطلق الجمع.

و كذا الكلام في قوله «بماء و كافور» و يحتمل أن يكون الواو في الموضعين بمعنى «مع» أي: اغسله بماء معه سدر و كافور.


[1] فروع الكافي 3: 126، ح 5.

[2] فروع الكافي 3: 125، ح 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 446، ح 88.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست