نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 286
(صلّى اللّه عليه و آله) أمرها بعد مضيّها بالغسل، و لعلّها لو سألته قبل ذلك لأمرها به، ثمّ انّه حمل بقيّة الأحاديث على التقيّة، فلعلّهم (عليهم السلام) أفتوا كلّ قوم على حسب مذهبهم، هذا خلاصة كلامه (رحمه اللّه)[1]، و قد أوردته بلفظة في الحبل المتين[2].
قوله: أمرها بعد مضيّها بالغسل و بهذا المضمون حديث مرفوع رواه الشيخ في التهذيب، قال: سألت امرأة أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقالت: انّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما، حتّى أفتوني بثمانية عشر يوما.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): و لم أفتوك بثمانية عشر يوما.
فقال الرجل: للحديث الذي روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): انّ أسماء بنت عميس سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قد أتى لها ثمانية عشر يوما، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل كما تفعل المستحاضة [3].
ثمّ قال الشيخ بعد نقل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) السابقة ذكرها قبل رواية معاوية بن عمّار: و هذا الحديث يبيّن عمّا قدّمنا ذكره، لأنّه قال: فأتت لها ثماني عشرة و لم يقل انّه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة، و إنّما أمرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة [4].
و مثلها موثّقة محمّد بن مسلم [5] لأنّها أيضا تتضمّن أنّه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر، و لم تتضمّن أنّها لو أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.