responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 263

بقي هنا شيء لا بدّ من التنبيه عليه، و هو أنّ هذا العقد الذي ذكره الرّاوي إنّما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعين، فإنّ أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد و العشرات و أصابع اليسرى للمئات و الألوف، و جعلوا عقود المئات فيها على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، كما تضمنته رسائلهم المشهورة، فلعلّ الرّاوي و هم في التعيين، أو أنّ ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور، و قد وقع مثله في حديث العامّة.

روى مسلم في صحيحه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) وضع يده اليمنى في التّشهد على ركبته اليمنى، و عقد ثلاثة و خمسين. و قال شرّاح ذلك الكتاب: إنّ هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب، و انّ الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال: و عقد تسعة و خمسين.

و قوله (عليه السلام) «ثمّ تدعها مليّا» بفتح الميم و كسر اللام و تشديد الياء المثنّاة التحتانية، أي: وقتا طويلا.

الفصل الرابع فيما على الحائض اجتنابه وجوبا أو استحبابا و ما يفعله

و فيه أحد عشر حديثا: الثاني و السادس و الثامن من التهذيب، و الثالث من الاستبصار، و البواقي من الكافي.

كا: أبو علي الأشعري، عن الصّهباني، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثمّ عاد إليها شيء، قال: تترك الصّلاة حتّى تطهر [1].

يب: الأهوازي، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:


[1] فروع الكافي 3: 107، ح 1.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست