نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 237
مرّ ما يؤيّده في حديث الإيلاج بدون إنزال، فإن انعقد إجماع على اجزاء ما دون الصّاع فلا كلام به، و إلّا فالاستدلال به غير بعيد. و أمّا ما ورد من إجزاء ما يشبه الدّهن، فهو محمول عند المفيد (رحمه اللّه) على حال الضّرورة، و اللّه أعلم.
الفصل الرابع فيما على الجنب اجتنابه وجوبا أو استحبابا
و فيه سبعة أحاديث: السّادس من الكافي، و السّابع من الاستبصار، و البواقي من التهذيب.
يب: موسى بن القاسم، عن التّميمي، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد، قال: لا و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة[1].
يب: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله)،
و على ما ذكرناه يلزم أنّ الجنب إذا كان منفردا و كان معه ماء دون صاع بمثقال أو مثقالين، كان الواجب عليه هو التيمّم دون الغسل، و هو بعينه هو الذي كان يكفيه مدّان من الماء لهذا الغسل بعينه.
و الظاهر أنّ الجنب بعد تنقية فرجه يجزيه أن يجري الماء على جميع جسده كلّه، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.
فربّ شخص يكفيه لذلك مدّ من ماء لصغر حجمه و عدم شعر رأسه و وجهه و جسده و ملامسة بدنه و عدم خشونته، و خاصّة إذا كان قريب العهد بالاستحمام و التنوير، و شخص آخر لا يكفيه لذلك خمسة أمداد أو أزيد لأضداد ذلك كلّه، فإذن مناط الحكم اجراء الماء على الجسد كلّه بالغا ما بلغ.