responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 237

مرّ ما يؤيّده في حديث الإيلاج بدون إنزال، فإن انعقد إجماع على اجزاء ما دون الصّاع فلا كلام به، و إلّا فالاستدلال به غير بعيد. و أمّا ما ورد من إجزاء ما يشبه الدّهن، فهو محمول عند المفيد (رحمه اللّه) على حال الضّرورة، و اللّه أعلم.

الفصل الرابع فيما على الجنب اجتنابه وجوبا أو استحبابا

و فيه سبعة أحاديث: السّادس من الكافي، و السّابع من الاستبصار، و البواقي من التهذيب.

يب: موسى بن القاسم، عن التّميمي، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد، قال: لا و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة [1].

يب: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):

إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله)،


و على ما ذكرناه يلزم أنّ الجنب إذا كان منفردا و كان معه ماء دون صاع بمثقال أو مثقالين، كان الواجب عليه هو التيمّم دون الغسل، و هو بعينه هو الذي كان يكفيه مدّان من الماء لهذا الغسل بعينه.

و الظاهر أنّ الجنب بعد تنقية فرجه يجزيه أن يجري الماء على جميع جسده كلّه، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.

فربّ شخص يكفيه لذلك مدّ من ماء لصغر حجمه و عدم شعر رأسه و وجهه و جسده و ملامسة بدنه و عدم خشونته، و خاصّة إذا كان قريب العهد بالاستحمام و التنوير، و شخص آخر لا يكفيه لذلك خمسة أمداد أو أزيد لأضداد ذلك كلّه، فإذن مناط الحكم اجراء الماء على الجسد كلّه بالغا ما بلغ.


[1] تهذيب الأحكام 6: 15، ح 14.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست