responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 231

و أن تكون معربة و يكون جرّها لفظيّا، أي: و هو يقدر على ماء غير ماء المطر.

و قد استدلّ الشّيخ في المبسوط [1] بهذا الحديث على أنّ الوقوف تحت المطر العزيز يجري مجرى الارتماس، فيسقط معه التّرتيب، و لا يخفى أنّ حصول الدّفعة العرفيّة المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله، لا يخلو من بعد، فالظّاهر أنّ المراد بالغسل في الحديث غسل التّرتيب.

الفصل الثالث في نبذ متفرّقة من أحكام الغسل

و فيه ثمانية أحاديث، الأوّل و الخامس من الكافي، و البواقي من التّهذيب.

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى،


قوله: و هو يقدر على ماء غير ماء الى آخره الظاهر بل الأظهر منه أنّه كان في الأصل ماء بالهمزة واحد المياه الذي يشرب منه، فسقطت الهمزة من قلم الكاتب، و سوى ذلك صفته، أي: و هو يقدر على ماء غير ذلك الماء و هو المطر، و الغرض هو السؤال عن جواز ذلك في حال الاختيار، و إلّا فهو جائز وقت الاضطرار. فأجيب بجواز ذلك بشرط، و عليه فلا حاجة الى ما تكلّفه شيخنا.

ثمّ لا يخفى أنّ تحقّق غسل الترتيب و الصورة هذه لا يخلو من بعد إلّا أن يكتفى فيه بالترتيب بحسب النيّة، بأنّ ينوي غسل الرأس أوّلا ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر.

و الأظهر ما أفاده شيخ الطائفة من أنّه يجري مجرى الارتماس إذا كان المطر غزيرا كثيرا، و خاصّة إذا كان وابلا، بل لا يبعد أن يدّعى فيه حصول الدفعة العرفيّة، لأنّه وقتئذ بمجرّد قيامه في القطر عريانا يجري الماء على جميع جسده جريانا صالحا، فيحصل به الدفعة، فإن كنت فيه على شكّ منه فجرّبه.


[1] المبسوط 1: 29.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست