نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 213
و إطلاق الأمر بالغسل فيها كإطلاق الأمر بالوضوء في قوله (عليه السلام) «من نام فليتوضّأ»[1]و قوله (عليه السلام) «إذا خفي الصّوت وجب الوضوء»[2]و قوله (عليه السلام) «غسل الحائض إذا طهرت واجب»[3].
و أمّا وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصّوم، فلوجوب توطين النّفس على إدراك الفجر طاهرا، فالغاية واجبة. و أيضا فهو وارد عليكم في الحائض و المستحاضة و النّفساء.
فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين، فتأمّل في ذلك، و عوّل على ما يقتضيه النّظر الصّحيح. و فائدة الخلاف تظهر في نيّة الغسل للجنب عند خلوّ ذمّته من مشروط بالطّهارة، و في عصيانه بتركه لو ظنّ الموت قبل التّكليف بمشروط بالطّهارة.
فصل [الأحاديث الواردة في موجبات غسل الجنابة]
و أمّا الأحاديث في موجبات غسل الجنابة، فخمسة عشر حديثا، الثّاني و الثالث و الرّابع و السّادس و السابع و الثّامن و التّاسع من الكافي، و الخامس من الفقيه، و البواقي من التّهذيب.
يب: الثّلاثة، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن حمّاد، عن ربعي بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: ما تقولون في الرّجل يأتي أهله
وجوب ما يشترط فيه الغسل» في غاية البعد، و لا يخفى.