responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 213

و إطلاق الأمر بالغسل فيها كإطلاق الأمر بالوضوء في قوله (عليه السلام) «من نام فليتوضّأ» [1] و قوله (عليه السلام) «إذا خفي الصّوت وجب الوضوء» [2] و قوله (عليه السلام) «غسل الحائض إذا طهرت واجب» [3].

و أمّا وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصّوم، فلوجوب توطين النّفس على إدراك الفجر طاهرا، فالغاية واجبة. و أيضا فهو وارد عليكم في الحائض و المستحاضة و النّفساء.

فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين، فتأمّل في ذلك، و عوّل على ما يقتضيه النّظر الصّحيح. و فائدة الخلاف تظهر في نيّة الغسل للجنب عند خلوّ ذمّته من مشروط بالطّهارة، و في عصيانه بتركه لو ظنّ الموت قبل التّكليف بمشروط بالطّهارة.

فصل [الأحاديث الواردة في موجبات غسل الجنابة]

و أمّا الأحاديث في موجبات غسل الجنابة، فخمسة عشر حديثا، الثّاني و الثالث و الرّابع و السّادس و السابع و الثّامن و التّاسع من الكافي، و الخامس من الفقيه، و البواقي من التّهذيب.

يب: الثّلاثة، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن حمّاد، عن ربعي بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: ما تقولون في الرّجل يأتي أهله


وجوب ما يشترط فيه الغسل» في غاية البعد، و لا يخفى.


[1] عوالي اللآلي 2: 178، ح 38.

[2] التهذيب 1: 8، ح 9.

[3] تهذيب الأحكام 1: 104، ح 2.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست