يب: الأهوازي، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء[2].
بيان: حمل الشيخ هذا الحديث على الاستحباب، جمعا بين الأخبار، و يمكن حمله على خروج شيء من البول بالاستبراء عند غسل الذكر.
الفصل الثامن في آداب الخلوة
و فيه سبعة عشر حديثا، الأوّل و الثالث و الرابع من الكافي، و الخامس
قوله: حمل الشيخ هذا الحديث الى آخره لا يخفى بعده، إذ بعيد أن يبقى من البول بقيّة في الطريق زمانا يسع الوضوء و مقدّماته ليخرج بالاستبراء، مع أنّ الاستبراء لا محلّ له هنا، إذ المفروض أنّه بال و استبرأ و فرغ منه ثمّ قام و توضّأ، فلمّا فرغ منه تذكّر أنّه نسي غسل مخرج البول حين بال.
بل نقول: قد يتوسّط بين البول و الوضوء زمان كثير جدّا، مع أنّه لم يفرّق بين توسّط زمان قليل و كثير بينهما، و خروج البول من غير أن يجتمع قدر يعتدّ به منه في محلّه نادر بعيد.
و أيضا فإنّ البلل الخارج من الإحليل إذا لم يعلم كونه ما ذا لا يوجب غسلا و لا وضوء، لأنّ الأصل أن لا يكون منيّا و لا بولا، مؤيّدا بأصل آخر و هو براءة الذمّة.
لا يقال: خروجه بعد خروج البول بتوسّط الاستبراء امارة كونه بقيّة ذلك البول.
لأنّا نقول: قد مرّ أنّ لا محلّ للاستبراء هنا، مع أنّ توسّط الزمان المذكور ينفي كونه بولا، فلعلّه يكون بللا نزل من الحبائل، فتأمّل.