نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 183
الفصل السادس فيما ينقض الوضوء
و فيه ثلاثة عشر حديثا، ثالثها و حادي عشرها من الفقيه، و رابعها و سادسها و ثالث عشرها من الكافي، و الباقي من التهذيب.
يب: الثلاثة، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن حمّاد، عن ابن أذينة و حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم[1].
بيان: المراد لا ينقض الوضوء ما يخرج من الإنسان إلّا ما خرج من الطرفين، و الغرض الردّ على العامّة في قولهم بانتقاضه بالقيء و الرعاف.
و القصر إضافيّ، فلا يرد الانتقاض بالجنون، و السكر، و الإغماء، و مسّ الميت، و الجنابة بالإيلاج، مع أنّ في ذكر النوم تنبيها على النقض بالثلاثة الأول.
يب: الثلاثة، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الأهوازي، عن الثلاثة، قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدّبر، من الغائط
قوله (عليه السلام): لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج الى آخره المراد قصر ناقض الوضوء لا مطلقا، بل ما يخرج من الإنسان على ما يخرج من طرفيه دون غيره من الرعاف و القيء.
أي: لا ينقض الوضوء لكلّ ما خرج منك إلّا ما خرج من طرفيك، فالاستثناء مفرّغ، و القصر حقيقي، و الانتقاض بما ذكره غير وارد، لأنّه ليس ممّا خرج من الإنسان، و انّما الكلام فيه، فتأمّل تعرف.