responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 173

المكتوب لا ينفكّ عنها في أغلب الأوقات، فيرجع تحريمها إلى تحريم المسّ، أمّا تحريمها من حيث هي فلا، فخيال ضعيف، لا ينبغي الإصغاء إلى قائله، بل هو تصرّف في النّصّ و عدول عن صريحه مع عدم المعارض، و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

الفصل الخامس في نبذ متفرّقة من أحكام الوضوء

اثنا عشر حديثا كلّها من التّهذيب.

يب: محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحنّاء [1].

يب: و عنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يحلق رأسه، ثم يطليه بالحنّاء و يتوضّأ للصّلاة، قال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحنّاء عليه [2].

بيان: تجويزه (عليه السلام) المسح على الحنّاء محمول على حال الضّرورة،


قوله: تجويزه (عليه السلام) المسح على الحنّاء محمول الى آخره هذا ما أشار إليه الشيخ في التهذيب، فإنّه وفّق بين صحيحة عمر بن يزيد، و مرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه ثمّ يبدو


[1] تهذيب الأحكام 1: 359، ح 9.

[2] تهذيب الأحكام 1: 359، ح 11.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست