نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 131
درس [الجواب عمّا استدلّ به الغاسلون على وجوب الغسل دون المسح]
و قد عرفت ما تمحّله الغاسلون في تفسير الآية الكريمة، و ما حملوها عليه من المحامل البعيدة السقيمة، فلنذكر الآن بقيّة كلامهم في إتمام مرامهم، فنقول:
احتجّوا على الغسل بعد ما زعموا دلالة الآية عليه بما رواه البخاري في صحيحه عن عبد اللّه بن عمر، قال: تخلّف عنّا النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في سفر فأدركنا و قد ان العصر، فجعلنا نتوضّأ و نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النّار[1].
و بما رواه صاحب المصابيح عن أبي حيّة، قال: رأيت علي بن أبي طالب (عليه السلام) توضّأ، فغسل كفّيه حتّى أنقاهما، ثمّ مضمض ثلاثا. و استنشق ثلاثا، و غسل وجهه ثلاثا، و ذراعيه ثلاثا، و مسح برأسه مرّة، ثمّ غسل قدميه الى الكعبين، ثمّ قام فأخذ فضل طهوره فشربه و هو قائم، ثم قال: أردت أن أراكم كيف كان طهور رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)[2].
و بما رووه عن ابن عبّاس أنّه حكى وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ختم بغسل رجليه[3].
و بما رووه عن عائشة أنّها قالت: لأنّ يقطعا أحبّ إليّ من أن أمسح على القدمين بغير خفّين.
و بما رووه عن عمر بن الخطّاب أنّه رأى رجلا يتوضّأ، فترك باطن قدميه فأمره أن يعيد الوضوء[4].
[1] صحيح البخاري 1: 49، ط دار الطباعة العامرة باسطنبول.