responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 124

لا لتمسح بل لتغسل غسلا يسيرا شبيها بالمسح لئلّا يقع إسراف في الماء بصبّه عليها [1].

فهذا غاية ما قاله الماسحون و الغاسلون في تطبيق كلّ من تينك القراءتين على ما يوافق مرادهم و يطابق اعتقادهم.

و أمّا الجامعون بين الغسل و المسح، فهم يوافقون الإماميّة في استفادة المسح من الآية على كلّ من القراءتين، كما مرّ تقريره.

و أمّا المخيّرون بين الأمرين، فرئيسهم أعني الحسن البصري لم يقرأ بنصب الأرجل و لا بجرّها، و انّما قرأها بالرّفع على تقدير و أرجلكم مغسولة أو ممسوحة، و باقيهم وافقوا الإماميّة على ما استفادوه من الآية.

فهذه أقوال علماء الأمّة بأسرهم في هذه الآية الكريمة و آراؤهم عن آخرهم في هذه المعركة العظيمة، اللّهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، انّك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم.

درس [الدليل على اعتبار خصوص المسح في الرجلين]

تمسّك أصحابنا في وجوب المسح بما ثبت بالنّقل المتواتر عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) أنّهم كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء، و يأمرون شيعتهم بذلك، و ينقلونه عن جدّهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أبيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ينهون عن الغسل، و يبالغون في إنكاره.

و قد سئل أبو جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) عن مسح الرّجلين في الوضوء، فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام) [2].

و روينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) أنّه قال:


[1] الكشاف 1: 597.

[2] تهذيب الأحكام 1: 63- 64، ح 26.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست