نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 122
درس [نقل التشاجر بين الفريقين في مسح الرجلين أو غسلهما]
قد طال التّشاجر و امتدّ النّزاع بين الأمّة في مسح الرّجلين و غسلهما في الوضوء، فقالت فرقة بالمسح، و قالت طائفة بالغسل، و قالت جماعة بالجمع، و قال آخرون بالتّخيير.
أمّا المسح، فهو مذهب كافّة أصحابنا الإماميّة رضي اللّه عنهم، عملا بما تفيده الآية الكريمة عند التحقيق و اقتداء بأئمّة أهل البيت (عليهم السلام). و نقل شيخ الطّائفة في التهذيب[1]أنّ جماعة من العامّة يوافقوننا على المسح أيضا، إلّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطنا. و من القائلين بالمسح ابن عبّاس رضي اللّه عنه، و كان يقول: الوضوء غسلتان و مسحتان، من باهلني باهلته. و وافقه أنس بن مالك و عكرمة و الشّعبي و جماعة من التّابعين[2]، و قد نقل علماء العامّة من المفسّرين و غيرهم أنّه موافق لقول الامام محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) و قول آبائه الطّاهرين (سلام اللّه عليهم أجمعين).
و أمّا الغسل، فهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة، و زعموا أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر به و نهى عن المسح، و كذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، و رووه عن عائشة، و عبد اللّه بن عمر، و ستسمع تفصيله عن قريب.
و أمّا الجمع بين الغسل و المسح، فهو مذهب داود الظّاهري و النّاصر للحقّ، و جمّ غفير من الزّيديّة، و قالوا: قد ورد الكتاب بالمسح، و وردت السّنّة بالغسل، فوجب العمل بهما معا، ككثير من العبادات الّتي وجب بعضها بالكتاب و بعضها بالسّنّة، و لأنّ براءة الذّمّة لا تحصل بيقين الّا به.
و أمّا التّخيير بين الغسل و المسح، فهو مذهب الحسن البصري، و أبي علي