يطمح الرجل ببوله من السطح، و من الشيء المرتفع في الهواء.
و قال الصدوق (ره)، في باب ارتياد المكان
و نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح، أو من الشيء المرتفع.
و اعلم، أنّ الإطماح [4] بالبول يحتمل وجهين: الأول: البول إلى فوق، و هو مناسب لما ذكره أهل اللغة في الصحاح، طمح ببصره إلى الشيء، ارتفع، و طمح ببوله إذا رماه في الهواء.
و يناسب [6] أيضاً التعليل الذي ذكره العلامة في النهاية، و المحقق الثاني في شرح القواعد، من خوف الرد عليه، لكنّه لا يناسب ما ورد من الإطماح [7] من السطح أو من الشيء المرتفع، لأنّ هذا المعنى لا دخل فيه، لكونه من السطح، أو من الشيء المرتفع، كما هو الظاهر.
و الثاني: الرمي به في الهواء، من موضع مرتفع، و هذا و إن لم يكن مناسباً لكلام أهل اللغة، و التعليل المذكور، لكنّه أظهر بالنظر إلى الرواية، كما ذكرنا.
و لا يذهب عليك، أنّه على التقدير الثاني الذي هو ظاهر الرواية، يرد إشكال، و هو أنّ هذا الحكم مناف لما تقدم، من استحباب ارتياد موضع مرتفع للبول.
و يمكن الجمع بينهما، بأن يقال: إنّ المستحب، ارتفاع يسير يؤمن معه من