responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 414

تعرضنا لإثبات أنّ الواجب بالأصالة هو الطبيعة، فتدبّر.

[و الاستنجاء باليسار]

و الاستنجاء باليسار هذا الحكم بناء على كراهة الاستنجاء باليمين [2]، كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، و يتوقف على كون ضد الخاص للمكروه مندوباً، و هو محل كلام، و أيضاً لا وجه لتخصيص ضدّ هذا المكروه بالذكر، و الحكم عليه بالاستحباب بين أضداد المكروهات التي سنذكرها.

إلّا أن يقال: لعلّه فهم الاستحباب من موضع آخر، لا من كراهة الاستنجاء باليمين [3]، مثل ما روي أنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور، و اليسرى لما دنى، و نحوه.

[و تقديم الدبر]

و تقديم الدبر يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

سألته عن الرجل، إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ، بالمقعدة، أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة، ثمّ بالإحليل [4].

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء، و قد علّل الحكم بعضهم، بأنّه لعدم نجاسة اليد عند الاستبراء.

[و يكره]

[استقبال قرص الشمس و القمر]

و يكره استقبال قرص الشمس، و القمر في البول، و الغائط لا جهتهما


[2] في نسخة «ألف»: باليمنى.

[3] في نسخة «ألف»: باليمنى.

[4] في الوسائل: «بالماء» بدل «بأيّما».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست