responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 380

إذا كانت له ثلاثة [1] قرون، فإنّه يجزي عن ثلاثة أحجار، عند بعض أصحابنا، و الأحوط اعتبار التعدّد [2]، لظاهر الأخبار.

و المحقق (ره) في المعتبر، و الشرائع، رجّح عدم الإجزاء. و المفيد [5]، و ابن البراج، و العلّامة في جملة من كتبه، رجّحوا الإجزاء، و هو الأقوى.

لنا: حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب منضمتين [7] إلى الأصل.

حجّة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و الحجر الواحد لا يسمّى ثلاثة أحجار، و استصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعاً، و بدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهّر شرعاً.

و حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحّة سندهما [8]، خصوصاً مع معارضتهما بالروايات الآخر الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و أصل البراءة بعد ثبوت حكم النجاسة، و وجوب إزالتها لا يبقى بحاله.


[1] في نسخة «ألف و ب»: ثلاث.

[2] في نسخة «ألف و ب»: العدد.

[5] في نسخة «ب»: و الجنيد.

[7] في نسخة «ألف و ب»: متضمنتين.

[8] في نسخة ألف و ب: مستندهما.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست