إذا كانت له ثلاثة[1]قرون، فإنّه يجزي عن ثلاثة أحجار، عند بعض أصحابنا، و الأحوط اعتبار التعدّد[2]، لظاهر الأخبار.
و المحقق (ره) في المعتبر، و الشرائع، رجّح عدم الإجزاء. و المفيد [5]، و ابن البراج، و العلّامة في جملة من كتبه، رجّحوا الإجزاء، و هو الأقوى.
لنا: حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب منضمتين [7] إلى الأصل.
حجّة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و الحجر الواحد لا يسمّى ثلاثة أحجار، و استصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعاً، و بدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهّر شرعاً.
و حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحّة سندهما [8]، خصوصاً مع معارضتهما بالروايات الآخر الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و أصل البراءة بعد ثبوت حكم النجاسة، و وجوب إزالتها لا يبقى بحاله.