responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 378

بالماء.

، لا يصلح للمعارضة، للإرسال، فليحمل أيضاً على الاستحباب، أو التعدّي.

هذا، و أمّا كون المسح ثلاثاً: فتدلّ عليه الروايات المتقدمة المتضمنة للثلاث، و يشهد له أيضاً ما رواه التهذيب، في باب صفة التيمم، في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال

سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار.

و أمّا كونه بمطلق الجسم سوى ما يستثني فيما بعد فالظاهر أنّه أيضاً إجماع منّا، كما يفهم من ظاهر المنتهي، حيث قال

و هو مذهب أكثر أهل العلم

، و نسب الخلاف إلى بعض الجمهور.

و الشيخ (رحمه اللّٰه) صرّح في الخلاف بالإجماع عليه، لكنّ المصنف (ره) قال في الذكرى

إنّ سلّار اعتبر الأرض في أصله لذكر الحجارة، و ابن الجنيد لا يختار الآجر و الخزف، إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس

و هما ضعيفان، لعدم مستند لهما.

فالظاهر عدم التقييد كما هو المشهور، للشهرة، و دلالة بعض الروايات المتقدمة عليه.

و أمّا اعتبار الطهارة: فقد ادعى الإجماع عليه في المنتهي، و يؤيّده أيضاً

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست