، لا يصلح للمعارضة، للإرسال، فليحمل أيضاً على الاستحباب، أو التعدّي.
هذا، و أمّا كون المسح ثلاثاً: فتدلّ عليه الروايات المتقدمة المتضمنة للثلاث، و يشهد له أيضاً ما رواه التهذيب، في باب صفة التيمم، في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال
سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار.
و أمّا كونه بمطلق الجسم سوى ما يستثني فيما بعد فالظاهر أنّه أيضاً إجماع منّا، كما يفهم من ظاهر المنتهي، حيث قال
و هو مذهب أكثر أهل العلم
، و نسب الخلاف إلى بعض الجمهور.
و الشيخ (رحمه اللّٰه) صرّح في الخلاف بالإجماع عليه، لكنّ المصنف (ره) قال في الذكرى
إنّ سلّار اعتبر الأرض في أصله لذكر الحجارة، و ابن الجنيد لا يختار الآجر و الخزف، إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس
و هما ضعيفان، لعدم مستند لهما.
فالظاهر عدم التقييد كما هو المشهور، للشهرة، و دلالة بعض الروايات المتقدمة عليه.
و أمّا اعتبار الطهارة: فقد ادعى الإجماع عليه في المنتهي، و يؤيّده أيضاً