responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 350

قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام.

و القائل، هو على ابن الحسين (عليه السلام).

و ما رواه الفقيه أيضاً، في باب ذكر جمل، من مناهي رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، في أثناء حديث طويل أنّه قال

إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته.

و استدل عليه أيضاً: بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [3].

و فيه: أنّه لا دلالة [له] على وجوب الستر، بل على تحريم النظر إلى أن يتمسك بأنّ كشف العورة على الناظر حينئذٍ، يكون معاونة على الإثم.

و أمّا ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، فقلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سره.

و ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن حذيفة بن منصور قال

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): شيء يقوله الناس، عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشيء يعاب عليه،


[3] في الوسائل في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام: «قل لا ينظر».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست