و ما رواه الفقيه أيضاً، في باب ذكر جمل، من مناهي رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، في أثناء حديث طويل أنّه قال
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته.
و استدل عليه أيضاً: بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
و فيه: أنّه لا دلالة [له] على وجوب الستر، بل على تحريم النظر إلى أن يتمسك بأنّ كشف العورة على الناظر حينئذٍ، يكون معاونة على الإثم.
و أمّا ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، فقلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سره.
و ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن حذيفة بن منصور قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): شيء يقوله الناس، عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشيء يعاب عليه،
[3] في الوسائل في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام: «قل لا ينظر».