و المحقق الشيخ على (ره) رجّح في شرح القواعد عدم التداخل في هذه الصورة، و صرّح بأنّه سواء مع تعيين الأسباب، وعده، متمسكاً بعدم الدليل الدال على التداخل. و لا يخفى ما فيه، لما عرفت من الدلائل.
و ما يقال أيضاً: أنّ الأصل عدم التداخل، فكلام خال عن التحصيل، لأنّ المراد بالأصل، إن كان هو الظاهر كما هو في بعض اصطلاحاته [1]، و يصير حاصل الدليل، أنّ كلًّا من هذه الأسباب، سبب مستقل، و الظاهر، استدعاء كلّ منها سبباً بانفراده.
فجوابه: منع الظهور، بل الظاهر اقتضاء كلّ منها مسمّى الغسل، و هو متحقق في ضمن فرد واحد.
و إن كان المراد به: الاستصحاب كما يقولون، الأصل [عدم [2]] الحادث، ففساده ظاهر، و إنّما الاشتباه من شيوع أنّ الأصل، العدم بينهم، فلم يحققوا [3] معناه، و استعملوا في غير موضعه، مع أنّه في موضعه أيضاً محل كلام ليس هذا موضعه.
و إن كان المراد: الغسل، و الكثرة، فهو أيضاً باطل كما لا يخفى، و أيضاً مع تسليم أنّ الأصل عدم التداخل، قلنا: ما هو المخرج عن ذلك الأصل من الدليل.