responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 340

موضع آخر.

و المحقق الشيخ على (ره) رجّح في شرح القواعد عدم التداخل في هذه الصورة، و صرّح بأنّه سواء مع تعيين الأسباب، وعده، متمسكاً بعدم الدليل الدال على التداخل. و لا يخفى ما فيه، لما عرفت من الدلائل.

و ما يقال أيضاً: أنّ الأصل عدم التداخل، فكلام خال عن التحصيل، لأنّ المراد بالأصل، إن كان هو الظاهر كما هو في بعض اصطلاحاته [1]، و يصير حاصل الدليل، أنّ كلًّا من هذه الأسباب، سبب مستقل، و الظاهر، استدعاء كلّ منها سبباً بانفراده.

فجوابه: منع الظهور، بل الظاهر اقتضاء كلّ منها مسمّى الغسل، و هو متحقق في ضمن فرد واحد.

و إن كان المراد به: الاستصحاب كما يقولون، الأصل [عدم [2]] الحادث، ففساده ظاهر، و إنّما الاشتباه من شيوع أنّ الأصل، العدم بينهم، فلم يحققوا [3] معناه، و استعملوا في غير موضعه، مع أنّه في موضعه أيضاً محل كلام ليس هذا موضعه.

و إن كان المراد: الغسل، و الكثرة، فهو أيضاً باطل كما لا يخفى، و أيضاً مع تسليم أنّ الأصل عدم التداخل، قلنا: ما هو المخرج عن ذلك الأصل من الدليل.


[1] في نسخة ب: اصطلاحاتهم.

[2] لم ترد في نسخة «ب».

[3] في نسخة ألف و ب: فلم يتحققوا.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست