responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 305

الأول: تداخل الأغسال الواجبة. و الثاني: تداخل الواجبة، مع المستحبة.

و الثالث: تداخل المستحبة. و لنفصل القول في كل منهما إن شاء اللّٰه تعالى عليحدة، فنقول:

أمّا الأول: فلا يخلو إمّا أن يوجد في الأسباب الجنابة أو لا. و على الأول: فإمّا أن ينوي الجميع، أو البعض، و هو [2] إمّا الجنابة، أو غيرها، أو يكتفي بالرفع المطلق، أو الاستباحة [3] أو يكتفي [4] بالقربة. فهي خمسة أقسام:

أمّا الأول: فالظاهر، أنّ أجزاءه موضع وفاق. و يدلّ عليه أيضاً: صدق الامتثال عرفاً، لأنّ تعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات و إن قلنا بعدم جواز اجتماع علل مستقل على معلول واحد لأنّ ذلك في الأسباب العقلية دون الشرعية. و ما يقال: إنّ الأصل عدم التداخل، كلام خالٍ عن التحصيل كما لا يخفى. و الروايات أيضاً تدلّ عليه.

منها: ما رواه الكافي، في باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع، في الحسن، عن زرارة قال

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة،// (62) و النحر، و الذبح، و الزيارة، فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق، أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد، لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها و عيدها.


[2] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[3] في نسخة «ألف»: و الاستباحة.

[4] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست