الأول: تداخل الأغسال الواجبة. و الثاني: تداخل الواجبة، مع المستحبة.
و الثالث: تداخل المستحبة. و لنفصل القول في كل منهما إن شاء اللّٰه تعالى عليحدة، فنقول:
أمّا الأول: فلا يخلو إمّا أن يوجد في الأسباب الجنابة أو لا. و على الأول: فإمّا أن ينوي الجميع، أو البعض، و هو [2] إمّا الجنابة، أو غيرها، أو يكتفي بالرفع المطلق، أو الاستباحة [3] أو يكتفي [4] بالقربة. فهي خمسة أقسام:
أمّا الأول: فالظاهر، أنّ أجزاءه موضع وفاق. و يدلّ عليه أيضاً: صدق الامتثال عرفاً، لأنّ تعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات و إن قلنا بعدم جواز اجتماع علل مستقل على معلول واحد لأنّ ذلك في الأسباب العقلية دون الشرعية. و ما يقال: إنّ الأصل عدم التداخل، كلام خالٍ عن التحصيل كما لا يخفى. و الروايات أيضاً تدلّ عليه.
منها: ما رواه الكافي، في باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع، في الحسن، عن زرارة قال
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة،// (62) و النحر، و الذبح، و الزيارة، فإذا اجتمعت للّه عليك حقوق، أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد، لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها و عيدها.