و لا يعلم أنّهم ما يقولون في الجشاء المنتن، إذا اعتيد خروج الغائط من الفم، كما في بعض الأمراض، هل يدخلونه تحت الإجماع أو لا؟ و كذا الحال إذا انسد الطبيعي، و خروج الفضلة من الفم.
و بالجملة: كلامهم في هذا الباب، لا يخلو من إجمال. و الذي يقتضيه النظر، عدم النقض في غير صورة الإجماع كما يظهر وجهه ممّا تقدم و إن كان الأحوط، إحداث الوضوء بعد الخروج من الموضع المعتاد للغائط بعد إيقاع حدث آخر، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.
[و منها النوم الغالب على الحاستين]
و النوم الغالب على الحاستين أيّ السمع، و البصر. و المراد بالغلبة، كأنّه الإزالة، و الإبطال كما سيظهر.
اعلم، أنّ المشهور بين الأصحاب: إيجاب النوم للوضوء مطلقا، سواء كان مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً، منفرجاً [1] أو لا، و مع تمكن المقعدة من الأرض أو لا، و سواء كان في حال الصلاة أو غيرها، لكن يشترط [2] زوال السمع، و البصر.
و قد نسب إلى العامّة بعض التقييدات، لا طائل في ذكره. و قد يتخيّل أيضاً ذهاب بعض أصحابنا إلى التقييد، لكن لم يصرّح به ظاهراً. قال العلامة (ره) في المنتهي.
و روى أبو جعفر ابن بابويه: قال: سأله سماعة بن مهران،
عن الرجل يخفق رأسه، و هو في الصلاة قائماً أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه وضوء.