responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 262

و لا يعلم أنّهم ما يقولون في الجشاء المنتن، إذا اعتيد خروج الغائط من الفم، كما في بعض الأمراض، هل يدخلونه تحت الإجماع أو لا؟ و كذا الحال إذا انسد الطبيعي، و خروج الفضلة من الفم.

و بالجملة: كلامهم في هذا الباب، لا يخلو من إجمال. و الذي يقتضيه النظر، عدم النقض في غير صورة الإجماع كما يظهر وجهه ممّا تقدم و إن كان الأحوط، إحداث الوضوء بعد الخروج من الموضع المعتاد للغائط بعد إيقاع حدث آخر، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

[و منها النوم الغالب على الحاستين]

و النوم الغالب على الحاستين أيّ السمع، و البصر. و المراد بالغلبة، كأنّه الإزالة، و الإبطال كما سيظهر.

اعلم، أنّ المشهور بين الأصحاب: إيجاب النوم للوضوء مطلقا، سواء كان مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً، منفرجاً [1] أو لا، و مع تمكن المقعدة من الأرض أو لا، و سواء كان في حال الصلاة أو غيرها، لكن يشترط [2] زوال السمع، و البصر.

و قد نسب إلى العامّة بعض التقييدات، لا طائل في ذكره. و قد يتخيّل أيضاً ذهاب بعض أصحابنا إلى التقييد، لكن لم يصرّح به ظاهراً. قال العلامة (ره) في المنتهي.

و روى أبو جعفر ابن بابويه: قال: سأله سماعة بن مهران،

عن الرجل يخفق رأسه، و هو في الصلاة قائماً أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه وضوء.

قال: و سئل


[1] في نسخة «ألف و ب»: متفرقاً.

[2] في نسخة «ألف و ب»: بشرط.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست