responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 186

و غاسل الميت بأحد معنييه، و كذا عدم إباحته ظاهر، و أمّا عدمهما في وضوء الغاسل بالمعنى الآخر، فبناء [2] على كون حدث المسّ مانعاً من الصلاة، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى. و كذا عدم رفع الوضوء للذكر، و عدم إباحته، ظاهر.

و في المجدد: قول قويّ بالرفع و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تفصيله، في مبحث الوضوء.

[موارد استحباب الغسل]

[الأغسال الزمانية]

[غسل الجمعة]

و يستحب الغسل للجمعة مشروعية الغسل ليوم الجمعة، و رجحانه، ممّا لا خلاف فيه، و يدلّ عليه: روايات كثيرة بالغة حدّ التواتر، كما سنذكر طرفاً منها إن شاء اللّٰه تعالى.

و إنّما الخلاف، في وجوبه، و استحبابه، و المشهور بين الأصحاب: الثاني، و قال الصدوق (ره) في الفقيه

و غسل يوم الجمعة واجب على الرجال، و النساء، في السفر، و الحضر، إلّا أنّه رخص للنساء في السفر، لقلّة الماء

، و في موضع آخر منه

و غسل يوم الجمعة سنّة واجبة

و لنذكر ما يمكن أن يتمسك به من الطرفين.

فحجّة القول بالوجوب، روايات:

منها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة، و يومها، في الصحيح، عن محمد بن عبد اللّٰه، و عبد اللّٰه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا// (40) (عليه السلام) قال

سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: واجب على كل


[2] في نسخة «ألف»: فمعناه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست